مرسوم رقم 75-125
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-125 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1218
الباب الثاني — التعليم
المادة 6
ان أنواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الباب الثاني — التعليم
ان أنواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.