مرسوم رقم 75-125
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-125 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1218
الباب الثاني — التعليم
المادة 12
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين