مرسوم رقم 75-125
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-125 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1218
الباب الثاني — التعليم
المادة 10
تسلم الشهادة العليا في التقنولوجيا من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات