مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة 9
حتى تتمكن اللجنة الجامعية الوطنية من المداولة بصفة مقبولة يجب ان يحضر على الاقل نصف عدد الاعضاء زائد اثنين من بينهما الرئيس وتتخذ القرارات بتصويت ثلثى الاعضاء الحاضرين .