مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة 5
يحدد عدد الأساتذة ، الاعضاء في اللجنة الجامعية الوطنية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.