مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة 2
ان اللجنة الجامعية الوطنية تتضمن :
وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مدير التعليم .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395ه مدير البحث العلمي ، مديرى المعاهد الجزائرية للعلوم الطبية .
- أساتذة مرسمين لمعاهد العلوم الطبية ،
- ممثل واحد لسلك الاساتذة المحاضرين .
- ممثل واحد لسلك المعيدين .