مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة الأولى
ان اللجنة الجامعية الوطنية في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة ، تكلف بضبط القوائم الوطنية للتأهيل قصد الدخول الى سلك الاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية، وذلك حسب الاستحقاق والتخصص