مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة 14
يجب تبليغ قرار اللجنة الجامعية الوطنية الى المترشحين عن طريق السلم الاداري ...
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يجب تبليغ قرار اللجنة الجامعية الوطنية الى المترشحين عن طريق السلم الاداري ...
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.