مرسوم رقم 75-124
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة 12
على كل المترشحين لسلك الاساتذة المحاضرين او الاساتذة ان يقدموا طلباتهم كتابة الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، تحت اشراف مدير معهد العلوم الطبية ومدير الجامعة المعنى ، لكى يسجلوا في قائمات التأهيل وعليهم أن يبينوا اختصاصهم ومعهد العلوم الطبية الذي يترشحون اليه .