مرسوم رقم 75-123
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 123 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بموسم الحلفاء 1975 1976 1195
المادة 7
يحدد سعر الطن من الحلفاء اليابسة بمعدل قدره 90 %90 والمهيأة والمسلمة الى المصنع فى السوق الداخلية بما قدره : 254 دج ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 .