مرسوم رقم 75-123
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 123 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بموسم الحلفاء 1975 1976 1195
المادة 6
تحدد أجرة المقتلع ب 10 دج عن كل قنطار من الحلفاء الخضراء المسلم الى الورشة الاولى .
ويؤدى هذا المبلغ نقدا