مرسوم رقم 75-123
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 123 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بموسم الحلفاء 1975 1976 1195
المادة 2
تتم عملية الاقتلاع فى المساحات المزروعة بالحلفاء المعينة في صفقات الايجار المبرمة بين الدولة أو البلديات صاحبة المساحات من جهة والمكتب الوطنى للحلفاء من جهة أخرى .
وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام ملحق المرسوم رقم -72 183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 .