مرسوم رقم 75-123
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 123 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بموسم الحلفاء 1975 1976 1195
المادة الأولى
يفتح موسم اقتلاع الحلفاء 1975-1976 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية وينتهى يوم 28 فبراير سنة 1976 وعند الحاجة يمكن أن يؤجل انتهاء الموسم الى تاريخ 31 مارس سنة 1976 بموجب قرار يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه