مرسوم رقم 75-122
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 122 مؤرخ في 8 ذي القعدة 1208 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1213 عام 1395
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي