مرسوم رقم 75-122
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 122 مؤرخ في 8 ذي القعدة 1208 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1213 عام 1395
المادة 3
ان مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية يتوقف نشاطه ابتداء من تاريخ اول يناير سنة 1976 وهذا طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70-87 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 المشار اليه أعلاه وتؤول ممتلكاته من عقار ومنقول الى مركز التكوين الاداري .