مرسوم رقم 75-120
· ج.ر عدد 86 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-120 مؤرخ في 18 شوال عام 1395 مقررات مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن حل اللجنة الخاصية مايو سنة 1975 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 2
تحول الملفات التي هي قيد البحث من قبل اللجنة الخاصة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني الى وزارة قدماء المجاهدين ....
ويتم تحويل هذه الملفات بوزارة الدفاع الوطني، ويحرر محضر اثر ذلك