DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 75-120
مرسوم رقم 75-120 · ج.ر عدد 86 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-120 مؤرخ في 18 شوال عام 1395 مقررات مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن حل اللجنة الخاصية مايو سنة 1975 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل

المادة الأولى

تحل اللجنة الخاصة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية