DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 75-119
مرسوم رقم 75-119 · ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-119 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك 1395 الجزائري الخارجي بباريس (فرنسا) 1101 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة وزارة الشبيية والرياضة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) بباريس (فرنسا)

المادة 2

تؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى بنك الجزائر الخارجي .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية