مرسوم رقم 75-118
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-118 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 1098 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك الوطني
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين