مرسوم رقم 75-117
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-117 مؤرخ في 24 رمضان عام 1099
المادة 4
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر 1975 هواري بومدين 1100 الجريدة الرسمية وزارة التجارة