مرسوم رقم 75-117
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-117 مؤرخ في 24 رمضان عام 1099
المادة الأولى
تحل ممثلية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بباريس
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحل ممثلية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بباريس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.