الباب الثاني — الهدف
المادة 6
ان للمركز الهدف التالي :
أ - القيام بتكوين وترقية الاطارات العليا للتربية البدنية والرياضة ولاسيما أساتذة التربية البدنية والرياضية وكل موظف تابع للوزارة المكلفة بالرياضة المدعو للقيام بمهام المدير التقنى الوطنى والمدرب الوطنى الموضوع تحت تصرف الاتحاديات وكذا المفتش والمستشار البيداغوجي في التربية البدنية والرياضية وكل موظف يقوم بمهام معادلة.
ب - القيام بترقية الرياضيين واللاعبين المختارين وكذا بتحضيرهم للمباريات الرياضية الوطنية والدولية .
ج - القيام في اطار نشاطاته بكل بحث وتجربة فيما يخص التربية البدنية والرياضية .
د تحرير ونشر الوثائق الدراسية .