مرسوم رقم 75-116
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 42
يستفيد تلاميذ المركز من الرواتب المسبقة والمنافع المنصوص عليها بموجب أحكام الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه •