مرسوم رقم 75-116
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
ان المركز مؤسسة عمومية تابعة للدولة، وهي ذات طابع ادارى لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.