الباب الرابع — التنظيم المالى ن الفصل الاول الميزانية › الفصل الثالث — الحسابات السنوية
المادة 38
يعد خلال الشهر الذى يلى نهاية السنة المالية المعتبرة فضلا عن الحساب الادارى للأمر بالصرف، ما يلى :
حساب التسيير للعون المحاسب ، قائمة ما تبقى للتحصيل ،
- قائمة ما تبقى للتسديد ، قائمة ما تبقى للتسديد غير مأمور بصرفها ، قائمة الحولات الصادرة وغير المسددة في نهاية السنة المالية و تضبط هذه الوثائق الموقعة بصفة مشتركة من قبل العون المحاسب والمدير العام من قبل مجلس الادارة وتسلم الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قصد المصادقة عليها ويجب أن ترفق هذه الوثائق بما يلى :
I - تقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات حول التسيير المالي ، 2 تقرير يعده المراقب المالي .