الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية
المادة 20
يكون لمجلس الادارة لجنة استشارية تتألف كمايلي :
ا - أعضاء مرسمون بحكم القانون :
المدير العام، رئيسا ،
- المدراء ،
- المراقبون العامون .
ب - أعضاء منتخبون :
- ممثلان عن المعلمين منتخبان من قبل زملائهما ، مدرب وطني ينتخب من قبل زملائه .
- ممثلان عن تلاميذ المركز ينتخب من طرقهم ، رياضي ينتخب من قبل امثاله الزملاء ، -
- ممثل عن الموظفين في الادارة وفي المصلحة ينتخب من قبل زملائه من بين الموظفين .
ويمكن للجنة أن تدعو للاستشارة كل شخص تراه كفئا فيما يخص التكوين والبحث البيداغوجي ". "