الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسة .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من المدير العام أو من ثلثي عدد أعضاء المجلس | أو من سلطة الوصاية ..
يحدد جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة من قبل الرئيس بناء على اقتراح المدير العام للمركز .
و ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية لفحصه الى أعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية .