الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يتألف مجلس الادارة كمايلي :
أ - أ الاعضاء المرسمون :
مدير التربية البدنية والرياضية، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة ، مدير الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، مدير الدراسات والبرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة ، الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 نائب مدير تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية
- نائب مدير الحركة الرياضية نائب مدير الفشاطات الرياضية المدرسية والجامعية المدير المكلف بالرياضة بالمجلس التنفيذى لولاية - الجزائر ، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي .
ممثل عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي .
ب - الاعضاء المنتخبون :
- أستاذ فى المؤسسة ينتخب من قبل زملائه ، مدير تقنى وطنى للاتحادية ينتخبه زملاؤه من بين المديرين التقنيين الوطنيين للاتحاديات الرياضية ممثل عن الموظفين الاداريين التابعين للمؤسسة منتخب من قبل زملائه .
ممثل عن المستخدمين ينتخب من قبل زملائه .
- تلميذ ينتخب من قبل زملائه في الدراسة رياضي ينتخب من قبل زملائه .
ج - الاعضاء المعينون من قبل الوزير المكلف بالرياضة :
ثلاثة اشخاص يختارون نظرا لكفاءتهم واهتمامهم بمشاكل التربية البدنية والرياضية .