مرسوم رقم 75-115
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
المادة الأولى
يحدد التنظيم الادارى والمالي للمراكز التخصصية لحماية الطفولة والمراهقة المحدثة بموجب الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، بموجب أحكام هذا المرسوم .
كل مركز يسمى فيما يلى بكلمة «مؤسسة» .