مرسوم رقم 75-115
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 16
تقيد الارصدة الواجب تحصيلها أو دفعها عند قفل السنة المالية في الميزانية الاضافية للسنة المالية والتي 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه توضع وتحقق ويصادق عليها وفقا لنفس الشروط المتعلقة بالميزانية الابتدائية .