الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 14
تشتمل المدخولات على ما يلى :
اعانات السير والتجهيز الممنوحة من الدولة، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة ، تحصيلات المنح العائلية والمخصصات المختلفة التي - يستحقها الحدث والمنصوص عليها في المادة 41 من الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احدات المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ، الهبات والوصايا ، جميع الموارد الاخرى والتي قد تتعلق بسير المؤسسة . -