مرسوم رقم 75-114
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-114 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1075
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات