مرسوم رقم 75-114
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-114 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1075
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 الأمن الوطني - المرتبات الرئيسية.