المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجدول (1) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الموظفون - الاول مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئسية ...... .. 3.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية . . . 1.770.000 - المجموع العام للاعتمادات الملغاة . . . . 4.770.000 الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 الجدول (ب) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية .... 2.800.000 - 31 12 المدريات المالية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 75.000 31-63 المديريات المالية للولايات - الاجور وملحقات أجور الاعوان غير المرسمين • 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II المديريات المالية للولايات – المنح العائلية .... 1.845.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 4.770.000