مرسوم رقم 75-113
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-113 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1074
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين وسبعمائة وسبعون الف دينار ( 40770.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة المالية فى الابواب المبينة في الجدول
(ب) الملحق بهذا المرسوم