مرسوم رقم 75-113
· ج.ر عدد 79 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-113 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1074
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين وسبعمائة وسبعون الف دينار ( 405700000 ) مقيد في ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .