مرسوم رقم 75-111
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
المادة 10
يجب على الاجانب الخاضعين للبطاقة المؤسسة بموجب المادة 4 أعلاه أن يطلبوا تسليمها أو تجديدها خلال شهرين على الاكثر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها .