مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 9
ان التزويد بمياه الشرب والتنظيف لكل بناية معدة للسكن أو غيره يجب أن يؤمنا طبقا للانظمة الجاري بها العمل، وتنجز على نفس هذا الشكل عمليات تصريف وتطهير وطرح المياه المرسبة الصناعية .
واذا كانت البناية واقعة على حافة طريق عمومي يشتمل على مجرى ماء للشرب أو على طرف نهج خاص يؤدى الى مثل ذلك الطريق، فان التوصيل يكون الزاميا وتوزع المياه لجميع أقسام البناية