مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 8
ان تجزئة القطع المعدة للبناء والبنايات المشيدة على تجزئة القطع والمجموعات السكنية يجب أن تزود بشبكة توزيع مياه الشرب المضغوطة وشبكة المجارى للتصريف المباشر للمياه القذرة المختلفة ويجب أن توصل هذه الشبكات بالشبكات العمومية للحي الذى أنشئت فيه مسكن تجزيئي أو مجموعة مساكن .