مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 7
يمنع انشاء طرق المواصلات بين بنايات القطع المجزأة والمجموعات السكنية على طرف طرق السير الكبرى ولا يجرى الاتصال بالبنايات الا بطريق ثانوى يكون على أدنى درجة من الاتصال باتجاه طرق السير الكبرى. ولا يمكن أن تكون المسافة بين اتصالين أقل من 500 متر .