الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 6
عملا بأحكام المرسوم رقم 68 6 المؤرخ في II شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 المذكور أعلاه، لا يجوز، خارجا عن المناطق العمرانية، المعرف عنها والمحددة بموجب قانون الطرق ومع مراعاة أحكام مخططات الهندسة | العمرانية المصدقة، منح رخصة بناء لاية بناية مهما كانت وجهة تخصيصها ويكون موقعها المطلوب قريبا جدا من طرق السير الكبرى بالنظر لضرورات الوقاية الصحية وسكنية وأمن سكان البناية المعدة للبناء أو الاشخاص المدعوين للاقامة فيها، ولا سيما عندما يكون البناء مقررا على مسافة تقل عن :
أ - أربعين مترا من محور طريق السيارات .
ب خمسة وعشرين مترا من محور الطرق بما فيها الخطوط الكبرى المحددة بالتنظيم الجارى به العمل وكذلك الطرق أو أجزاء الطرق المدرجة فى القائمة الموضوعة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء لاجل شبكة الطرق الوطنية، وبناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المذكور ووزير الداخلية بالنسبة للطرق الاخرى .
ويجرى قياس هذه المسافات أفقيا، وترفع هذه المسافات على وجه التتابع الى خمسين وخمسة وثلاثين مترا عندما تكون البناية معدة للسكن ويمكن للوالى أن يمنح استثناءات من الاحكام السابقة في الحالتين التاليتين :
اما اذا كانت الطوبوغرافيا المتميزة للاماكن تجعل مجاورة الطريق مناسبة للوقاية الصحية وأمن وسكينة سكان البناية التي ستنشأ أو الاشخاص المدعوين للاقامة فيها.
واما اذا كانت البناية مرتبطة مباشرة بخدمة الطريق أو استعماله، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمراكز توزيع الوقود .
انشائها على طرق السير الكبرى أو ذات عرض يقل عن اثني عشر مترا، وذلك اذا اتخذت التدابير الخاصة بعدم الاخلال بالسير .