الفصل الاول — موضع البنايات والمواصلات
المادة 5
يجوز رفض منح الرخصة بالبناء لاجل انشاء عمارة أو مجموعة عمارات اذا لم تخصص لها طرق عمومية أو خاصة وفيما يتعلق بالطرق التي لا يوجد لها خط للتنظيم مصادق عليه فلا يمكن أن تشيد عليها أية بناية على مسافة تقل عن سنه أمتار من محور الطريق الا اذا كانت من الطرق الموصلة للقطع أو مجموعات السكن المصادق عليها، أو الطرق المنصوص عليها في مخططات هندسة المدن المصادق عليها، وان هواش الرجوع تثقل بارتفاق منع البناء ان المرائب الجماعية ذات الطابع التجاري والمراتب المعدة ضمن الشروط المقررة لها، ولا سيما على صعيد سهولة السير السيارات الحمولة الزائدة عن 1200 كغ يمكن أن ينص على والمنافذ ووسائل الاقتراب التي تتيح المكافحة الفعالة للحريق .
ويمكن أن يكون منح الرخصة معلقا على ما يلى :
1 - انجاز الانشاءات المناسبة لوقوف المركبات خارج الطرق العمومية وبشكل مطابق لحاجات البناية المطلوب انشاؤها، فاذا كان الأمر يتعلق بعمارات عمومية للمكاتب أو التجارة أو المؤسسات، وجب أن تكون مساحات الانشاءات كافية، بقصد امكانية تطويرها وتوفير موقف لسيارات المصلحة والمستخدمين والمرتفقين أو زبائن المؤسسة . 2 انجاز التهيئات الخاصة والمتعلقة بالمخارج المقررة الى طرق السير الكبرى المشار اليها في المادة 6 بعده .