الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 39
ينص على مدخنة واحدة على الاقل أو مجرى تفريغ الغاز المحروق بالنسبة لكل مسكن وذلك فضلا عن المجاري المنصوص عليها في المادة 30 - أعلاه .
وعندما يشتمل مسكن على خمس غرف رئيسية فأكثر، عدا المطبخ، فينبغى أن ينص على مجرى ثان مماثل للمجرى المذكور أعلاه وموضوع في مكان يمكن من توزيع التدفئة كما ينبغي في جميع المساكن .
وان المنشأت الثانية الخاصة بالتدفئة والمداخن والتهوية يجب أن تشتمل على جميع ضمانات الامن والسلامة الصحية.
ويجب أن تشتمل مواقد التدفئة المركزية للبنايات الجماعية على ما يلي :
في السقف، مخرج للهواء الفاسد والصاعد لما فوق أعالى البنايات وهو مكون من مجرى أو مجارى التهوية، ويجب أن تكون مجاري التهوية هذه على قطع تام مساو على الاقل لنصف قطع المداخن ولا يمكن أن تقل عن أربعة ديسيمترات مربعة في كل مجرى مدخل للهواء الخارجى يؤدى الى الجزء الاسفل من الموقد، وهو مكون من مجرى أو عدة مجارى للتهوية، ويجب أن تكون مجارى التهوية هذه على قطع تام مساو على الاقل لنصف مقدار المقاطع الخاصة بالمداخن ومجارى تفريغ الهواء الفاسد ويجب أن يحتوى المكان الذي ركب فيه موقد للتدفئة المركزية على مساحة حرة لا تقل عن خمسين سنتيمترا حول المراجل ثم مساحة حرة ما قبل المواقد بطول يساوى مرة ونصف عمق الموقد على أن لا يقل ذلك عن 50ر1 م .
ويجب أن يكون فتح أبواب المكان لجهة الخارج.
للجمهورية الجزائرية 1127 ويجب أن تتضمن أماكن مواقد البنايات الجماعية مغسلا وبالوعة أو آلة ماصة لابتلاع المياه .
اذا كانت تغذية المواقد تجرى بواسطة الوقود السائل، فلابد من وضع هذا الاخير في مكان مستقل عن مكان المواقد، وان تغذية الخزانات ومداخل المكان الموجودة فيه يجب أن تتم دون عبور مكان المواقد ويمكن وجود باب تصل بين هذين المكانين، وينبغي أن يكون هذا الباب محكم السد ومن مادة مقاومة للنار .
أما عتبات أبواب الدخول لمكان الخزانات فيجب أن تكون على ارتفاع مناسب للارضية الداخلية بحيث اذا حصل تسرب ما، فان مجموع السائل المستودع يمكن أن يحتجز داخل المكان دون سيله نحو المواقد أو نحو الخارج ..