الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 37
إن قنوات توزيع مياه الشرب وأعمدة التوزيع يجب أن تكون بقطع كامل لكى تتصل بجميع أجهزة البناية وضمن الاوضاع العادية للتصريف .
ان الخزنات والصهاريج المعدة لتخزين الماء يجب أن تكون مطابقة للتعليمات الصادرة من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصحة العمومية .
عندما تشتمل بناية على مصرف للمياه غير القابلة للاستعمال وذلك زيادة على الشبكة العادية لماء الشرب، فلا يجوز على أى حال اتصال المصرف بشبكة ماء الشرب .
يجب أن توضع على حنفيات الاغتراف والصهاريج والخزانات ومراكز النجدة ضد الحريق وجميع امكنة التي يمكن أن يسحب منها الماء غير الصالح للشرب، اشارة دائمة تتضمن ماء شربه خطر» ويجب أن تكون جميع قنوات هذه الشبكات مدهونة بالاحمر على كافة طولها