مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 34
يجب أن تكون النوافذ مزودة بقضيب الدعم وشبك الحماية الذى يكون ارتفاعه بمقدار متر واحد على الاقل في أرضية الغرفة، وتستثنى من ذلك نوافذ الطابق الارضى أو المطلة على الشرف أو السطوح أو الاروقة والتي تكون أجزاؤها السفلية على أقل من 90ر0 مترا من الارضية • أما الدرابزونات الخاصة بالشرف والاروقة الخارجية والاروقة والسطوح فيجب أن تكون على ارتفاع متر على الاقل