الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 31
يجب أن ينص على حجرة مياه على الاقل لكل مسكن يحتوي على غرفتين رئيسيتين على الأقل عدا المطبخ .
وان حجرة المياه يجب أن تتضمن على الاقل حوضا لغسل الجسم وغسل البياضات مع تصريف ميص مع جلب المياه.
من وزير الاشغال العمومية والبناء المكلف بالعمران كما يمكن أن ينص تركيب بوسة الغسل بقياس 0,70 م .
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 ان أراضي وحيطان وسقوف حجر المياه يجب أن لا تنجز على نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه إن ارض حجرة الماء يجب أن تكون محكمة السد ضمن البنايات الجماعية ويمكن أن تتضمن تصريفا ممصا كما تتضمن حجرة الماء منارة مباشرة نحو الخارج وتهوية عليا وسفلى، واذا نص على تركيب أو توقع تركيب جهاز لانتاج الماء الساخن الآني والعامل على الوقود السائل أو الغازي تطبق الاحكام المدرجة في المادة 30 أعلاه .
كما يجب أن ينص على منشر لكل مسكن ويكون مرتبطا بهذا الاخير ومهوى بشكل مناسب ويطل مباشرة نحو الخارج ويكون أصغر قياس له مترا واحدا وعشرين على الاقل وان حجر الماء الواقعة في وضع وسطى لا يمكن أن تتضمن أي جهاز للتدفئة أو طبخ على الوقود السائل أو الغازي .
وان الغرف الصحية الواقعة في الوسط يجب أن تكون قابلة للتهوية وتتضمن مدخلا للهواء الجديد ومنفذا للهواء الفاسد وذلك عن طريق مجرى عمودى ينطلق فوق السقف ويمكن استعمال مجار متحدة أو مشتركة من نموذج مرخص به ..