الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 30
ان الجدران والسقوف يجب أن تكون محكمة السد وقابلة للغسيل في المطابخ .
وان أحكام سد أراضي غرف المياه يجب أن يكون مؤمنا في البنايات الجماعية ان أرض المطابخ يجب أن تكون محكمة السد وقابلة للغسيل بواسطة مستحضرات التنظيف المألوفة يجب أن يحتوى كل مطبخ أو غرفة معدة جزئيا كمطبح ما يلى :
- مغسلة صحون مزودة بتصريف ممص ، حنفية فوق المغسلة للاغتراف ، مجرى فراغ البخار والغازات المحروقة ، تهوية طبيعية دائمة وفعالة وان تهوية الغرف الرئيسية التي تستخدم بنفس الوقت لمطبخ ومكان للراحة أو المتسلية، يجب أن تكون ناشطه ران تتضمن على وجه الخصوص منفذا لدخول الهواء المنعش واذا صمم جهاز لانتاج الماء الساخن الآني بفعالية تزيد على 9,125 وحدة حرارية بالدقيقة يعمل على الغاز الطبيعي أو على قارورة الغاز أو الوقود السائل فلا بد لهذا الجهاز من أن يحتوى على الافراغ المباشر للخارج ومستقلا عن التهوية المذكورة أعلاه.
ويجب أن تتمم هذه التهوية اما بواسطة مجرى ينطلق فوقي السقف واما بواسطة محرى ينطلق نحو الواجهة على أقل من 30 سنتيمتر من كل نافذة قابلة للفتح وأقل من 60 سنتيمتر من جميع منافذ التهرية، وعلى أن لا يمس ذلك بالهيئة العامة للبناء.