الفصل الرابع — القواعد العامة المتعلقة بالبناءات المعدة للسكن
المادة 28
كل غرفة رئيسية ماعدا المطبخ يجب أن تكون مساحتها الدنيا عشرة أمتار مربعة ولا يمكن أن يكون أدنى قياس أقل من مترين وسبعين. ولا يمكن أن يتجاوز أكبر قياس ضعف أدنى قياس .
ويجب أن تكون مساحة المطبخ الدنيا ستة أمتار مربعة وان ارتفاع الغرف الرئيسية، والمقاس من أرض متممة إلى سقف متمم لا يمكن أن يكون أقل من مترين وستين سنتيما، وفي حالة السقوف المائلة، فان الارتفاع الادنى يمكن أن ينقص الى مترين و عشرين من أسفل نقطة بشرط أن يكون متوسط ارتفاع الغرفة المعنية أقل من مترين وستين سنتيما .
وفي حالة المساكن ذات المستويين من العمارات الجماعية، فان الاحجام التي يكون ارتفاعها أقل من مترين وستين وأكثر من مترين وثلاثين يمكن أن تعد كغرف رئيسية بشرط أن تفتح مباشرة على حجم مركزى ارتفاعه أربعة أمتار فأكثر، وتشغر مستوى سطحي قدره أربعين مترا .
بيد أن عمق هذه الاحجام لا يمكن أن يتجاوز ضعف ارتفاعها كما أن حجم نصف المستوى يجب أن لا ينفصل عن الحجم المركزي الا بدرابزون بارتفاع متر واحد .
وفي أحوال المساكن الفردية ذات المستويين فان حجم حجرة السلم يمكن أن يعتبر كحجرة رئيسية اذا كان ارتفاعه لا يقل عن مترين وعشرين ويقضي مباشرة الى حجم لا يقل ارتفاعه المتوسط عن ثلاثة أمتار وخمسين ويمتد في مستوى أقل من نصف المسكن وفي حالة السقوف المائلة فلا يمكن أن يقل المستوى الأدنى عن الارتفاع الادنى المذكور أعلاه حسب كل من الاحوال المعنية