مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الثالث — منظر البناءات
المادة 25
ان احداث أو توسيع مجموعات العمارات أو العمارات ذات الطابع الصناعى أو المعدة كمستودعات وكذلك البناءات الخفيفة أو الموقتة، يمكن السماح بها بشرط تهيئة الحواجز الخضراء أو السياج أو اقامة حافة رجوع .