مرسوم رقم 75-110
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-110 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض الاجل البناء . 1120
الفصل الثالث — منظر البناءات
المادة 23
ينبغى أن تنجز السياجات بشكل منسجم تماما مع البناءات الرئيسية مراعاة للقواعد المعمارية والبنيانية .
وان مشروع السياج لا بد من ضمه الى طلب رخصة البناء .
وان الارتفاع الكامل للسياجات لا يمكن أن يجاوز مترين وأربعين سنتيمترا على طول طرق السير، وان الجزء الكامل للسياجات يجب أن يكون طوله أقل بمتر واحد يحسب ابتداء من الرصيف، وعندما يكون السياج معدا بنفس الوقت كجدار للدعم، جاز صرف النظر عن الحدود القصوى المذكورة أعلاه